
100 بيسة لاستخدام دورات المياه ذاتية التشغيل في ظفار
تقني نت – أصدر وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر قرار وزاري رقم 33/2019 بشأن فرض رسوم على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل في محافظة ظفار، حيث ينص القرار في مادته الأولى بفرض رسوم مقدارها 100 بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.
أما المادة الثانية فقد نصت بإلغاء القرار الوزاري رقم 152/2014 والمشار إليه، كما جاء القرار استناداً للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002 وكذلك للائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادر بالقرار الوزاري والذي ينص على فرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار وكذلك لموافقة وزارة المالية.
ومن الجدير بالذكر بأن القرار الوزاري رقم 152/2014 كان قد نص بفرض الرسوم بمقدار 50 بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل في ظفار.