عُمانيات

اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان

اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان

 تقني نت – قام معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، بالاستناد لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، وهذا المقال يوضح اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان.

ووفق من نشرته وكالة الأنباء العمانية فقد قال السيد محمد بن راشد البادي وهو القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة، بأن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيء الظروف المناسبة لها في السلطنة.

ويتم ذلك من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل المؤسسات الأجنبية ومن أجل تحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة من أجل إصادر الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وأضاف البادي إلى أن اللائحة لتنفيذة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة في إعداد سجل تقيد فيه المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح وكذلك التراخيص الصادرة لهذه المشاريع.

وقد أوضح أن مركز خدمات الإستثمار بوزارة التجارة والصناعة تقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين عن طريق نظام الكتروني متاح عبر الانترنت، وتجوز اتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهاتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بالمشاريع.

تفاصيل ومعلومات

وقال أيضًا بأن اللائحة قد حددت البيانات اللازمة من أجل حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الإستثماري وذلك بعد ان بيقوم بتقديم الطلب عن طريق النظام الإلكتروني.

على أن يرفق به البيانات والإشتراطات اللازمة، كما أشار إلى أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح وكذلك التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية والمحددة في دليل الاستثمار.

وبين أيضًا أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو حتى التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة وذلك بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لكافة البيانات والمستندات.

وبعد مضي المدة دون رد يعتبر بمثابة قبول للطلب، وفي حال رفض الطلب يدب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ومن جهتها تصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل، تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

ووفق ما قاله البادي فإنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة من أجل إقامة المشروع الإستثماري الذي يؤسس من أجل إقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنيمة الإقتصادية في انشطة المرافق العامة وكذلك البنية الأساسية أو الطاقة المتجددة والطرق والمواصلات والموانئ.

الشروط

  1. يشترط أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها بدون الحاجة لإتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن عشرة ملايين ريال عماني.
  2. أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكذلك الإلتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الإستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  3. الإلتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العُمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%.
  4. أن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40% إن وجدت
  5. أن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30% من إنتاجه لخارج السلطنة.

كما وأكد أيضًا بأن قانون إستثمار رأس المال الأجنبي قد منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها، من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن بين هذه القواعد المعاملات التفضيليلة للمشروع الإستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقًا به كافة البيانات والمستندات اللازمة من أجل الحصول عليها.

كما ويجوز بالاستناد لقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الإستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة وخاصة الأقل نموًا بعض
المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو حتى مقابل حق الإنتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الإستثماري.

و يكون ذلك لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات والإستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقوم بمنح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العُماني وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

اقرأ أيضًا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى